وإنْ مَعَكَ (١) وجهَه في التراب، أجزأه، وقيل: فيه وجهان.
* * *
٨٦ - فصل في كيفية النِّية في التيمُّم
التيمّم يُبيح الصلاةَ ولا يرفع الحدث، ويرفعُه عند ابن سريج لفريضة واحدة، فإن نوى رفعَه، لم يصحَّ إلا على رأي ابن سريج.
وإن نوى استباحةَ الفرض والنفل، استباحهما، ولا يجبُ تعيين الفريضة على المذهب.
وإن نوى استباحةَ الصلاة ولم يتعرَّض لنفل ولا فرض، استباحهما عند الإمام، ويختصُّ بالنفل عند أبي محمد؛ كما في نيَّة افتتاح الصلاة، والفرقُ إمكان الجمع في التيمُّم دون الافتتاح.
وإن نوى استباحةَ الفرض ولم يتعرَّض للنفل استباح الفريضة، وله التنفُّل بعدها على المذهب، وفيما قبلها قولان؛ فإن قلنا: يتنفَّل بعدها فخرج الوقت، فالأصحُّ أنَّه يتنفَّل.
وإن نوى النفلَ، ولم يتعرَّض للفرض ففي استباحة الفرض قولان مشهوران؛ فإن قلنا: لا يستبيح الفرضَ، ففي استباحة النفل وجهان.
[٨٧ - فرع]
لو نوى استباحةَ فرضَيْن، ففي إباحة أحدهما وجهان، وهذه الفروع مخرَّجة على أنَّ تعيينَ الفريضةِ لا يجب.