للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٩٠ - فصل في الرَّفَث والفسوق في الصيام

قال عليه السلام: "الصوم جُنَّة وحِصْن حَصِين؛ فإِذا كان يومُ صوم أحدكم فلا يرفَثْ ولا يفسقْ، فإنْ شاتمه امرؤٌ فَلْيقل: إِنِّي صائم" (١)؛ أي: يحدِّث نفسَه بذلك؛ لينزجرَ عن المشاتمة.

* * *

[٨٩١ - فصل في استياك الصائم]

يُستحبُّ له السواك إِلى الزوال بشرط التحفُّظ عن ابتلاع خِلابة (٢) منه أو شظيَّة (٣)، ولا نرى له ذلك بعد الزوال، ولا فرق بين الفرض والنفل.

* * *


(١) قوله: "فإذا كانا يوم ... إلخ" أخرجه البخاري (١٩٠٤)، ومسلم (١١٥١)، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
وقوله: "الصوم جُنّة، وحصنٌ حصين" أخرجه الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ٤٠٢) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، وباللفظ المذكور أخرجه الإِمام أحمد في "المسند" (٢/ ٣٠٦) إلا قولَه: "وحصن حصين".
(٢) "خِلابة": قطعة؛ تقول: (خَلَبْتُ) النَّباتَ (خَلْبًا): قطعتُه. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: خلب).
(٣) "الشظيَّة": من الخشب ونحوه: الفِلْقَة التي تتَشظَّى عند التكسير. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: شظي).

<<  <  ج: ص:  >  >>