للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٨٣ - فصل فيمن تَوكَّل في تزوج (١) أو شراء فقبِل غَيرَ ما أذِن فيه

صيغة النكاح بالتوكيل أن يقول الموجِب: زوَّجتُ فلانة من فلان، فيقول الوكيل: قبِلت نكاحها لفلان، وفي انعقاد البيع بمثل هذه الصيغة وجهان، وقطع الصيدلانيُّ بالمنع، فإِن أجزناه لم تتعلق العهدة بالوكيل، وإِن توكَل بقبول نكاح امرأة معيَّنة، فقبل للموكّل نكاح غيرها، لم يقع العقد للموكِّل، ولا للوكيل.

وإِن توكَّل بشراء جارية معيَّنة، فاشترى غيرها، ونوى الموكّلَ، فإِن كان الثمن في الذمَّة؛ فإِن منعنا وقف العقود انصرف بالعقد إِليه، وإِن صرَّح بالإِضافة إِلى الموكّل، فهل يبطل أو يقع للوكيل؟ فيه وجهان.

* * *

١٧٨٤ - فصل في دفع الحقِّ إِلى من يدَّعي أَنَّه وارث المستحِقِّ أو وكيلُه

إِذا كان بيده حقٌّ، فادَّعى عليه مدَّعٍ أنَّه وكيل في قبضه، فدفعه إِليه، فتلف عنده، فأنكر المستحِق الوكالة، وحلف، فله أن يغرم القابض والدافع، ولا يرجع واحد منهما على الآخر إن تصادقا على التوكيل، وإِن لم يتصادقا عليه رجع الدافع على القابض، ولا يرجع القابض على الدافع، ولو وقع ذلك في الدين فلا غرم للمالك إِلا على الدافع؛ لأنَّ الحقَّ غير متعيّن،


(١) في "ل": "تزويج".

<<  <  ج: ص:  >  >>