للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٤٤ - باب المحاقلة والمزابنة والعرايا]

المحاقلة والمزابنة باطلتان، والمحاقلة: بيع الحنطة في السنبل بخرصِها من الحنطة.

ولو باع الزرع قبل بدوِّ الحَبِّ بالحنطة جاز؛ لأنَّه حشيش غير مطعوم.

والمزابنة: بيع الرطَب على النخل مخروصًا بتقديرِ كونه تمرًا بتمرٍ على الأرض.

والعرايا: مستثناة من المزابنة، ولا تختصّ بالفقراء إِلّا على قولٍ بعيد.

وصورتها: أن يُخْرصَ الرطبُ على النخل، ثم يُقدَّر تمرًا، ويُباع بمثله تمرًا على الأرض، وذلك جائز فيما نقص عن خمسة أوسق، ممنوعٌ فيما زاد، وفي الخمسة قولان، ومَيلُ النصِّ إِلى الجواز، واختار المزنيُّ البطلان.

ولو اشترى أوساقًا كثيرة في صفقات تنقص كلُّ صفقة عن الخمسة جاز.

وإِن اشترى اثنانِ تسعةَ أوسق من واحد أو اثنين جاز، وإِن اشترى واحدٌ تسعةً من اثنين، فوجهان من جهةِ أنَّه دخل في ملكه تسعة أوسق دفعة واحدة.

وإِن باع رطبًا مقطوفًا مخروصًا تمرًا بتمر، ففيه خلاف، وإِن باع الرطب بالرطب مخروصَينِ تمرًا فثلاثة أوجه، في الثالث: يجوز إِن كانا على الشجر، وإِن كانا أو أحدُهما على الأرض لم يجز.

<<  <  ج: ص:  >  >>