للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الكبرى للزوج بدلَ البُضع اتِّفاقًا، سواءٌ ارتضعتِ الصغرى عقيبَ وضع الثدي في فمها، أو تأخَّر الرَّضاع عن الوضع، وللصغرى نصفُ المسمَّى على الزوج، وهل تغرم الكبرى مهرَ مثل الصغيرة، أو نصفَه، أو المسمَّى، أو نصفه؟ فيه أربعةُ أقوالٍ تجري في شهود الطلاق إذا رجعوا بعد الحكم، وفي الشهود قولٌ خامس: أنَّه إن كان قد أدَّى المهرَ رجع، وإن أدَّى نصفه أو أقلَّ لم يرجع، ولا يَحْسُنُ هذا إلا إذا اعتبرنا المسمَّى، أو نصفَه.

والنَّصُّ: وجوبُ مهر المثل في الشهود، ونصفِه في الرَّضاع، ففرَّق بعضُهم: بأنَّ الرضاع يقطع النكاح في الباطن، فأشبهَ الطلاق، بخلافِ الشهادة، فإنَّها توجب الحيلولة في الظاهر.

وقيل: في المسألتين قولان بالنقل والتخريج.

وقيل: على الشهود مهرُ المثل، وفي الرضاع قولان.

والظاهرُ الذي عليه التفريعُ: وجوبُ النصف في الرضاع.

[٣٠٢٩ - فرع]

إذا ارتَضَعتِ الصغرى والكبرى نائمةٌ ففيه أوجهٌ:

أصحُّها: أنّه يسقط صداقُ الصغرى، ولا غرمَ على الكبرى.

والثاني: يجب الغرم على الكبرى؛ لتقصيرها، ولا شيء للصغرى.

والثالث: لا تغرم الكبرى، وللصغرى نصفُ المسمَّى.

فإن قلنا بالأصحِّ، فقطر من الثدي قطرةً، فأطارتها الريحُ إلى فم الصغرى، فلها نصف المسمَّى، ولا غرم على الكبرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>