للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التفرقةُ بين طويل الزمان وقصيره، والمنصوص أنَّه يبطل بالسُّكْر دون الردَّة، والقياسُ خلاف النصِّ فيهما؛ اعتبارًا للسُّكْر بالنوم والغفلة، وحملًا لنصِّ الردَّة: على أنَّها لا تُبطِل ما مضى، ولنصِّ السكر: على ما لو أُخرج لإِقامة الحدِّ، وأبعد من أقرَّ النصَّين، وفرَّق بأنَّ السَّكرانَ ليس من أهل المسجد، بخلاف المرتدِّ.

فإِن قلنا: لا تفسده الردَّةُ، فلو اقترنت بإِنشائه، فتصحيحه بعيدٌ، والفرق عَسِرٌ.

* * *

[٩١٥ - فصل فيما يدخل من الليالي في نذر الاعتكاف وما لا يدخل]

إِذا نذر اعتكافَ شهرٍ أو أيَّام، أو صومَ شهر أو أيَّام؛ فإِن شَرط التتابعَ (١) بلفظه أو نيَّته، لزمه ذلك، وإِن أطلق، فالمستحبُّ أن يتابعَه، ولا يلزمه ذلك، خلافًا لابن سُريج في الاعتكاف.

وإِن نذر اعتكافَ يوم، فاعتكف نِصفَي يومين، أو أثلاثَ ثلاثةٍ فوجهان؛ لأنَّ الساعات المفرَّقة لا تُسمَّى يومًا، بخلاف الأيَّام المفرَّقة؛ فإِنّها تُسمّى شهرًا أو عشرة أيَّام، فإِذن اليومُ عبارة عن ساعات متَّصلة من الفجر إِلى الغروب.

فإِن منعنا التفريقَ، فاعتكف من الزوال إِلى الغروب، ثمَّ من الفجر


(١) في "م": "التباع".

<<  <  ج: ص:  >  >>