للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لا يتعلَّق. فقال: رهنتُها مع حملها، لم يتعلَّق الرهن به على الأظهر.

* * *

١٥٠٣ - فصل في رهن ما يَسْرعٌ فسادُه

إِذا رهن ما يَسْرعُ فسادُه كالثمر الرَّطْب وغيرِه، فإِن كان بدينٍ حالٍّ جاز؛ فإِن أشرف على الفساد بِيع، وجُعل ثمنه رهنًا اتِّفاقًا (١)، وإِن كان بمؤجَّل (٢) فله حالان:

إِحداهما: أن يعلم حلوله قبل الفساد، فهو كالدَّين الحالِّ.

الثانية: أن يعلم تقدُّم الفساد على الحلول، فإِن شرط أن لا يباع عند الفساد لم يصحَّ الرهن، وإِن شرط أن يُباع ويوضع ثمنه رهنًا صحَّ، ولزم الوفاء بالشرط، وإِن أطلق فقولان يجريان فيما يمكن أن يفسد قبل الأجل أو بعده، وهو أَولى بالصحَّة، وحيث أجزنا رهن ما يفسد، فإِنَّه يُباع إِذا أشرف على الفساد، ويوضع ثمنه رهنًا مكانَه.

وإِن أجزنا رهن العبد المعلَّق عتقه بصفة تتقدَّم على الحلول، فإِنَّا نبيعه عند مقاربة الصفة، ونضع الثمن رهنًا مكانه.

ولو لزم رهن ما لا يَفسد، ثمَّ طرأ ما يقرِّبه من الفساد، لم يفسد الرهن اتِّفاقًا (٣)، بل يُباع ويوضع ثمنه مكانه، وإِن منعنا رهن ما يفسد. ولو وقع


(١) في "ل": "بالاتفاق".
(٢) في "ل": "مؤجلًا".
(٣) في "ل": "بالاتفاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>