قال الإمام: كلُّ ما أبحناه بشرطِ سلامةِ العاقبةِ كإشراع القوابيلِ فإذا تلف به شيءٌ تبيَّن أنه غيرُ مباحٍ، وعلى هذا: يجبُ أن يُرْعَى في إخراج القابول (١) من الأحكام في الابتداء، والصونِ عن السقوط في الدوام، ما لا يُرْعَى في المِلْكِ، فانْ أحكمه فسقط برجَّةٍ أو صاعقةٍ، فلا ضمان عند الإمام؛ تعليلًا منه: بأنَّ المباح الحقيقيَّ لا يوجبُ الضمانَ.
وبناءُ الجدار في المِلْكِ مردَّدٌ بين التصرُّفِ في المِلْكِ والارتفاقِ بالشارع، فإنْ بناه مائلًا إلى الشارع كان طرفُه المائلُ كالجناح، وإن بناه مستقيمًا فمالَ إلى الطريق، فإنْ لم يُمْكِنْه استدراكُه لم يضمن، وكذا إن تمكَّن على الأصحِّ، ولو فرَّق بين أن يَعْلَمَ بالميل فيُمْهِلُ الاستدراك وبينَ أن لا يعلم، لكان متَّجهًا، ولم أرَ ذلك لأحدٍ من الأصحاب.
[٣٣٢٩ - فرع]
إذا حفر بئرًا مضمنةً، فهلك بها شيءٌ بعد موته، تعلَّق بتركته من ذلك ما كان يتعلَّق بها في حال الحياة، فتتعلَّقُ بها القيمةُ والكفَّارةُ والديةُ على العاقلة.
* * *
[٣٣٣٠ - فصل في وضع الحجر في الطريق والقعود فيه والقيام]
إذا وضع حجرًا في الطريق تعلَّق به الضمانُ اتِّفاقًا، إذ ليس من مصالح
(١) القابول: سقيفة بين دارين أو حائطين تحتها ممرٌّ نافذٌ. انظر: "المعجم الوسيط" (مادة: قبل).