للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٧٢ - فصل في التصرُّف بإِذن المرتهن

كلُّ تصرُّف مُنع لحقِّ (١) المرتهن فهو نافذٌ بإِذنه، وله أن يرجع في الإِذن قبل التصرُّف، وذلك كالوطء والبيع والإِعتاق، فإِنْ أَذِنَ في الهبة فله أن يرجع قبل الإِقباض، وإِنْ أَذِنَ في بيعٍ بشرط الخيار فليس له أن يرجع في مدَّة الخيار عند المحقِّقين، وإِنْ أَذِنَ في الوطء، فعلقت منه، ثبت الاستيلاد.

* * *

١٤٧٣ - فصل في الاختلاف في الإِذن في الوطء

إِذا قلنا: لا يثبت الاستيلاد إِلا بإِذن، فاختلفا في الإِذن، فالقولُ قول المرتهن مع يمينه، فإِن نَكَل عُرضت اليمين على الراهن، فإِن حلف ثبت الاستيلاد، وإِن نكل ففي ردِّ اليمين على الجارية وجهان، أصحُّهما: أنَّها لا تُردُّ؛ لأنَّ حقَّها تَبَعٌ ولا يمينَ على تابعٍ، وإِن اتَّفقا على الإِذن، واختلفا في الوطء ففيه صورتان:

إِحداهما: أن يبتدئ الراهن بدعواه، فالقولُ قوله على الأصحِّ؛ لأنَّه مالك للإِنشاء، بخلاف ما لو علَّق طلاق زوجته على الزنا، فادَّعتْه، فإِنَّه لا يثبت على المذهب؛ لأنَّها لا تملك الإِنشاء، فإِن جعلنا القول قولَ المرتهن حلف على نفي العلم، وإِن جعلنا القول قول الراهن ففي تحليفه وجهان؛ لأنَّه مستلحَق.

الصورة الثانية: أن يبتدئ المرتهن بإِنكار الوطء، ففي تصديقه وجهان


(١) "ل": لحقّ، وكذا في "م".

<<  <  ج: ص:  >  >>