للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدُهما: إن أصابه برأس القطعة التي فيها الفُوق، لم يحسب، وإن أصابه بالنَّصْل، فعلى الخلاف فيما يطرأُ من النكبات.

والطريقةُ الثانية: إن أصاب بقطعة النصل، لم يُحسب، وإن أصاب بقطعة الفُوق، ففيه الوجهان، وإن رمى فاعترض حيوان، فأصابه السهمُ، فإن لم ينفذ فيه، لم يحسب، وإن نفذ، وأصاب الغرضَ، فوجهان، ولعلَّ الأصحَّ أنَّه يُحسب.

وإن اقترن هبوبُ الريح بالرمي، أو هبَّت بعد (١) نفوذ السهم ريح ليِّنة، فلا عبرةَ بالهبوب، وإن هبَّ بعد نفوذه ريحٌ عاصف، فوجهان؛ لغلبة هبوب الريح، وكونها تبدأ خفيفةً، ثمَّ تشتدُّ.

* * *

[٣٧٥٣ - فصل في صفة الإصابة]

إذا شُرطت الإصابةُ، لم يُشترط ثبوتُ السهم في الغرض، فإن أصابه، ثمَّ ارتدَّ، حسب اتّفاقًا، فإن أصاب بنصله، يُحسب، وإن أصاب بعُرْضه، أو انقلب، فأصاب بفُوقه، لم يُحسب.

وإن أصاب شجرةً مائلة عن الغرض، أو جدارًا، فارتدَّ بالصدمة، وأصاب الغرضَ، لم يُحسب على الأصحِّ، وإن مرَّ على السداد، فصدم الأرضَ، ثمَّ أصاب الغرضَ، ففيه خلافٌ مرتَّب؛ لاستداده، والأصحُّ أنَّه لا يُحسب، وعلى ذلك اتَّفق الرماةُ، ويُحتمل أن يقال: إن اتَّبعنا العادةَ لم


(١) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>