الوصية؛ لِلُحوق النسب بزيد، وإن وضعته لأكثر من ستَّة أشهر من حين الوصية ومن حين الطلاق، وولدته لأقلَّ من أربع سنين من وقت الوصيَّة ووقتِ الطلاق، ثبت النسب، والأصحُّ: بطلانُ الوصيَّة؛ لأنَّ النسب يلحق بالإمكان، بخلاف الوصيَّة، وقيل: إن كانت عزبة صحَّت الوصيَّة؛ لندور الزنا ووطء الشبهة.
[٢٠٥٠ - فرع]
إذا وصَّى لحَمْلِ فلانةَ، فأتت بولدٍ لأقلَّ من ستَّة أشهر من حين الوصيَّة، ثمَّ ولدت آخرَ لأكثر من ستَّة أشهر من حين الوصيَّة، وأقلَّ من ستَّة أشهر من ولادة الأَوَّل، فالوصيَّةُ بينهما؛ لأنَّا تيقَّنَّا وجودَهما حال الإيصاء.
[٢٠٥١ - فرع]
إذا قال: أوصيتُ لحَمْلكِ، فأتت بولدين، فالوصيَّة لهما، فإن كان أحدهما ميتًا فجميعُ الوصيَّة للحيِّ، ويُحتمل ألا يُستَحقَّ سوى النصفِ.
وإن قال: إن كان حَمْلُكِ غلامٌ فقد أوصيتُ له بألف، فولدت غلامين، أو غلامًا وجارية، فلا شيء لهما، ولا لواحد منهما.
وإن قال: إن كان في بطنك غلامٌ فقد أوصيتُ له بألف، فولدت غلامًا وجاريةً، فالألفُ للغلام، وإن ولدت غلامين فقولان:
أحدهما: يتخيَّر الوارث في صرف الألف إلى أيِّهما شاء، وليس له التشريك بينهما.
والثاني: لا يتخيَّر، وهل يقسم الألف بينهما بالسويَّة، أو يوقف إلى أن يصطلحا؟ فيه قولان.