لا يغيِّر اليمينُ حكمَ المحلوف عليه، فمَنْ حلف على واجب، أو مندوب، أو حرام، فهذه الأحكامُ بعد الحلف كما كانت قبل الحلف، وإن حلف على مباح، فهل تبقى إباحتُه، أو يُستحبُّ تركه، أو فعله؟ فيه ثلاثةُ أوجه، وإن حلف على ترك مكروه؛ كدخول بلد فيه بدعٌ وأهواء، لم يُستحبَّ له الحِنْثُ اتّفاقًا، وأبعد مَن استحبَّه، وقطع الإمامُ ببقاء الكراهة.
وتجب الكفَّارة باليمين الغموس، وهي أن يحلفَ على نفي ماضٍ، أو إثباته مع علمه بكذبه.
[٣٧٧٦ - فرع]
إذا قال:(أسألك بالله، أو أقسم عليك بالله) لتقومنَّ؛ فإن نوى اليمينَ، انعقدت، وإن نوى المناشدةَ؛ لتقريب غرض، أو أطلق، لم تنعقد.