للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خلافًا, ولو أفطر بالهَرَمِ (١) مع قدرته على الفدية، فقولان، وظاهرُ المذهب الوجوبُ.

* * *

[٨٨٧ - فصل فيمن مات وعليه صيام]

إِذا أخر الصوم بغير عذر، ومات فهل يُخرج عنه الفديةَ، أو يصوم عنه وليُّه؟ فيه قولان، الجديدُ إِخراج الفدية.

فلو أخَّر القضاءَ فلزمته فديةٌ للتأخير، ومات قبل القضاء، لزمه لكلِّ يوم فديتان، وقال ابن سُريج: يتداخلان، ولا وجهَ له، وإِن قلنا بالقديم، فلا يلزم الوليَّ الصومُ، وإِن صام أجزأه، ويحتمل أن يُراد بالوليِّ العَصَبة أو القريب أو الوارث، ولا نقلَ في ذلك عند الإِمام.

والفدية: مدٌّ لكلِّ يوم من الطعام المجزئ في الفطرة، وكلُّ مدٍّ كفارةٌ تامَّة، فيجوز أن يُدْفعَ أمدادٌ كثيرة إِلى مسكينٍ واحد.

* * *

[٨٨٨ - فصل في بيان مفسدات الصوم]

الرِّدَّة مُفْسِدةٌ لكلِّ عبادة، ويفسد الصومُ بالجماع، والاستمناء، والقيء، والحيض.


(١) أي: الشيخ إذا بلغ الهَرَمَ، وعَجَزَ عن الصوم لِهَرَمِهِ. انظر: "نهاية المطلب" (٤/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>