للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فإن قلنا: يؤذَّن، فينبغي أن لا يرفعَ صوته بالأذان على حدِّ أذان الإِعلام.

ومَنْ لَزِم رَحْلَه وبلَغَه النداء (١) العامُّ، أذَّن على الأصحِّ، ومَنِ انفرد ولم يبلُغْه الأذان، أذَّن وأقام على المذهب، ويقتصر على الإقامة على قول قديم، وقيل: إِن رجا حضورَ جماعة أذَّن وإلا فلا.

قال الإِمام: إن رجا حضورَ جماعة فلا ينبغي أن يكونَ فيه خلاف، فإن قلنا: يؤذِّنُ رَفَع صوته على الظاهر، وقيل: إن رجا حضور جمعٍ رَفَع وإِلَّا فلا، ويحرم على المرأة أن ترفعَ صوتَها بالأذان، ولا يُعتدّ بأذانها للرِّجال (٢) اتِّفاقًا، وفي أذانها وإقامتها ثلاثة أقوال: أحدها: يشرعان، والثاني: لا يشرعان، والثالث- وهو ظاهر النصِّ-: أنها تقتصر على الإِقامة، وقطع العراقيُّون بأنَّها لا تؤذِّن.

[٢٥٢ - رفع الصوت بالأذان]

لا بدَّ في أذان الإِعلام (٣) مِن رفع الصوت، والمنفرد الذي يرجو حضورَ جماعة مأمورٌ برفع الصوت، ومَنْ لا يرجو أو لم تبلغه دعوةٌ، ففي رفع صوته خلاف، وإِن بلغته الدعوةُ فصلَّى في رَحْله ولم يقصِد حضورَ طائفة، ففيه خلاف، وهو أولى بأن لا يرفعَ، وحيث قلنا: لا يرفع، فلا يكره له الرفعُ، بل هو أولى قطعًا، وإنما الخلافُ في صحَّة الأذان بدونه، وحيث قلنا: يؤذِّن، فالإِقامة أولى، وحيث قلنا: لا يؤذِّن ففي الإِقامة وجهان، إِلا إِذا حضر


(١) في "ح": "الأذان".
(٢) في "ح" ": "الرجال".
(٣) في "ح": "الإعلان"؛ والمثبت يوافق "نهاية المطلب" (٢/ ٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>