للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٣٨١ - باب مما ينبغي للحاكم أن يعلمه]

إذا ادُّعِي القتلُ على إنسان، ووصفه بعمد أو خطأ، وذكر صفةَ العمد والخطأ، سُمِعت الدعوى، وإن لم يَصِف بشيء، ففيه طرقٌ:

أصحُّهنَّ - وهي المذهبُ -: أنَّ الحاكمَ يستفصله إلى أن يُصحِّح دعواه، فإذا قال: قُتِل أبي، قال: مَنْ قتله؟ فإن ذكر القاتلَ، قال: أقتله عَمْدًا أو خطأً؟ فإن ذكر العمدَ، سأله عن صفتِه، فإن وصفَهُ، قال: أنفرد بالقتل، أم شُورك فيه؟

والطريقةُ الثانية: ليس له ذلك؛ فإنَّه تلقينٌ، وهذا بعيدٌ؛ لأن التلقينَ أن يقول لهُ: قُل: كذا وكذا، وأما طلبُ الصِّفة: فقد يأتي فيه بما يسقط العمدَ.

والطريقة الثالثة: أن يستفصل الجاهلَ، ويسكتَ عن العالم.

والرابعة: لا يستفصل، إلا أن يقولَ: قتل أبي أحدُ هؤلاء الجماعة.

وإذا سأله عن صفة العمد، فذكر ما لا يكون عمدًا، بطلت الدَّعوى بالعمد، وفي بُطلانها بأصل القتل وجهان.

ويشترطُ في الدَّعوى ذكرُ الشَّرِكة والانفراد، فإن لم يذكر عِدَّةَ الشركاء؛ فإن كان القتلُ موجِبًا للمال، لم تُسمع دعواهُ، وإن كان مُوجِبًا للقَوَد، سُمِعت على المذهب، وفيه وجهٌ، ولو غلط الحاكمُ، فحلفه قبل تصحيح الدعوى

<<  <  ج: ص:  >  >>