للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يمينًا يصحُّ مثلُها بعد الدعوى، لم يُعتدَّ بيمينه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>