٩٠٣ - فصل فيما يُحسب له من أزمنة الخروج وما لا يُحسب
إِذا خرج لحيض أو مرض، لم يحسب وقتُهما من المُدَّة المنذورة، ولزم استدراكه، وتُحسب أوقاتُ الحاجة من المدَّة المنذورة، فإِذا نذر عشرًا، فبلغت خرجاته يومًا أو أكثر لم يلزمه تداركها اتِّفاقًا، وهل يجري عليها حكمُ الاعتكاف؟ فيه وجهان:
أحدُهما: نعم؛ بدليل أنَّه لو جامع فيها, لفسد الاعتكاف.
والثاني: لا؛ لأنَّ خرجاتِه مستثناةٌ بحكم العادة، فكأنَّه نذر العشرَ إِلا أوقات الحاجة. وإِنَّما أفسده الجماعُ؛ لاشتغاله بغير الحاجة، فصار كالعيادة، فإِن تُصُوِّر الجماعُ مع قضاء الحاجة، لم تبطل.
وقال الإِمام: الأصحُّ البطلان بالجماع وإِن جعلناه غيرَ معتكِف؛ لِعَظَم وقع الجماع في الشرع، ولذلك لو خرج للحاجة، فكل لُقَمًا يسيرة، لم يبطل اعتكافُه، ولو جامع في مثل تلك المدَّة بطل اتِّفاقًا.
* * *
٩٠٤ - فصل فيمن عيَّن وقتَ الاعتكاف ولم يَشرط التتابعَ
إِذا نذر اعتكافَ العشر الأواخر، لم يلزمه استدراكُ أوقات الحاجة، ولا أن يجدِّد النيَّةَ إِذا عاد، فإِن خرج لغير عُذْر، أو جامع، لم تُحتسب أوقاتُ خروجه، ولا يبطل ما مضى، فإِن عاد لزمته النيَّة على المذهب، وقيل: لا تلزمه؛ لشمول النيَّة الأُولى.
ولو خرج لأغراضٍ استثناها, لم يلزمه تداركُ أوقاتها؛ لخروجها