نوى عتقًا عن ظِهار، ثم بان أنَّه حالفٌ غيرُ مظاهر، فلا يجزئه عن الحلف، ولو نوى الزكاة عن ماله الغائب، ثم بان تلفُه، فلا يجزئه عن سائر أمواله.
القسم الثاني: ما لا يضرُّ الغلطُ في تعيينه؛ كما لو نوى الإمامُ إمامةَ زيد، ثم بان أنَّ المقتديَ به عمرٌو، وحاصلُه يرجع إلى أنَّ أصلَ النية لا تشترط.
الثانية: نية الاستباحة؛ إذا نوى استباحة ما يفتقر إلى الوضوء؛ كالصلاة؛ أو مسِّ المُصحف؛ ارتفع حدثُه واستباح كلَّ ما يتوقف على الطهارة مِمَّا ذكره أو تركه.
وإن نوى استباحةَ ما يستحبُّ له الطهارة؛ كقراءة القرآن فوجهان.
ولا يرتفع بنية التجديد على المذهب؛ لأنَّ الوضوء للقراءة مأمورٌ به لأجل الحدث، بخلاف التجديد.
[١٨ - فرع]
إذا نوى استباحة صلاة بعينها ونفى ما سواها، ففي صحة وضوئه وجهان.
[١٩ - فرع]
قال أبو بكر: لو اجتمعت أحداثٌ، فنوى رفعَ بعضها ونفيَ ما سواه؛ ففي صحة وضوئه وجهان.
وذكر أبو محمد وجهًا ثالثًا: أنَّه إن نوى رفع الأوَّل صحَّ، وإن نوى رفع ما بعده لم يصحَّ.
ومقتضى كلام أبي بكر أنَّه لو نوى رفعَ حدث عَيَّنه ولم ينفِ غيرَه: أن يصحَّ وضوءُه؛ كما لو نوى صلاةً معيَّنة ولم ينفِ غيرها، وهذا وهم؛ لأنَّه