للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوليُّ واحدًا منهم بغيرِ إذنِ الإمام (١)، ففي جوازه تردُّدٌ.

* * *

٣٣٢٢ - فصل في عَقْلِ الذمي

إذا قتل الذميُّ مسلمًا فديتُه على عاقلته الذّمَّة، وإن قتل ذمِّيها خرِّج على التفصيل في ترافُعِهِم إلينا، فإن كانت عاقلتُه مسلمةً أو حربيةً فالديةُ في ماله، ولا شيءَ منها على ابنه وأبيه، وأَبعدَ مَن أوجب على ابنه وأبيه نصفَ دينارٍ أو ربعَه، وأَبعَدَ مَن جعل الديةَ عليهم أثلاثًا. وإن كانت عاقلتُه ذمةً في دار الحرب فإنْ قَرُبتِ المسافةُ فالديةُ عليهم، وإن بَعُدَتْ بحيث لا يُمْكِنُ التحصيلُ في السَّنة، ففيه القولان المذكوران في الضَّربِ على الأباعِدِ إذا غاب الأقارِبُ.

[٣٣٢٣ - فرع]

المعاهَدُ فيما ذكرناه كالذميِّ إنِ اتَّسع عَهْدُه لأَجْلِ الدية، فإن كان العهدُ سنةً واحدةً، فحصَّتُها على العاقلة والباقي في ماله.

* * *


(١) "س": "واحدًا منهم إذا قتل الذمي بغير إذن الإمام" بزيادة عبارة: "إذا قتل الذمي"، والصواب بحذفها كما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>