للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والثاني: لا تُسمع إلَّا أن يتوبَ، ويُستبرَأ [استبراءً دون] (١) استبراء الفاسق.

والثالث: تُسمع من غير توبة، ولا استبراء، وهذا هو الأصحُّ، فإنَّه لا يتعيَّر بمبادرة الشهادة؛ كتعيُّر الفاسق.

ولو حضر أربعةٌ مجلسَ الحكم، فشهد اثنان منهما على اثنين أنَّهما قتلا زيدًا، فشهدا على الأوَّلين أتهما القاتلان، فإن قبلنا شهادةَ الحسبة، فهاهنا أوجه:

أحدها: بطلانُ الشهادتين؛ للتكاذب.

والثاني: يُرجع إلى مَنْ يصدِّقه الوليُّ، فإن أكذب الأربعةَ، سقط حقُّه.

والثالث: تُقبل شهادة الأوَّلين دون الآخرين؛ لأنَّهما صارا عدوَّين للأَوَّلَين، ودافعين، فإنْ صدَّق الوليُّ الأوَّلين، ثبت حقُّه، ولا حاجةَ إلى إعادة الشهادة.

[٣٤٠٦ - فرع]

إذا صدَّق الآخرين بعد تصديق الأوّلَين؛ فإن رددنا شهادةَ الآخرين؛ للعداوة والدفع، بطلت شهادةُ الأربعة، وإن لم نردَّها بذلك، ثبت القتلُ على الأوَّلين، ولا حاجةَ إلى الإعادة.

ولو ابتدأ بالدعوى على الآخرين، فشهدا على الأوَّلين، فصدَّقهما، بطلت شهادةُ الأربعة.


(١) ساقطة من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>