إذا ثبت اللوثُ؛ فإن اتَّحد المدَّعي، حلف خمسين يمينًا، وإن تعدَّد، حلف كُلُّ واحد خمسين يمينًا على أصحِّ القولين، وعلى القول الآخر نوزِّع عليهم الخمسين على قَدْر إرثهم، ويجبر الكسرُ، فإن كان المُدَّعي اثنين، حلف كُلُّ واحد خمسًا وعشرين، فإن نكل أحدُهما، حلف الآخرُ خمسين، وأخذ نصيبَه، ولا يشاركُه فيه الناكلُ، وإن كان ابنًا وبنتًا، حلف الابنُ أربعًا وثلاثين، والبنتُ سبع عشرة؛ جبرًا للكسر، وإن كانوا مئة، حلف كُلُّ واحدٍ يمينًا إن استوت حصصُهم، وإن كان ابنًا وزوجًا، حلف الزوجُ ثلاثَ عشرة، والابنُ ثمانية وثلاثين، وإن كانوا جدًّا وأخًا وأختًا للأبوين، حلفت الأختُ عشرة، وحلف كُلُّ واحد منهما عشرين، وتوزع الأيمان في المُعادة على ما يستقرُّ عليه القسمُ آخرًا دون ما يقدَّر أولًا.
وإن كان فيهم خنثى، حلف كُلُّ واحد منهم على أكثر ما يمكن أن يستحقِّه، وأعطي القدر المستيقَن، وهو أقلُّ ما يمكنُ استحقاقُه، فإن كان مع الولد الخُنثى عَصَبةٌ، حلف الخُنثى خمسين، وأخذ نصفَ الدِّية، ويخيَّر العصبةُ في الحلف، فإن حلف خمسًا وعشرين، انتزع النصفُ الآخر من المدَّعى عليه، ووقف بينهما، فإن بانت الذكورةُ، أخذه الخُنثى بأيمانه السابقة،