للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٨١٧ - باب زكاة المعدن]

تختصُّ زكاةُ المَعْدِن بالتِّبْرَين، وأبعد من أوجبها في كلِّ عين، وفي قدرها أقوال:

أحدها: ربعُ العشر.

والثاني: الخمس.

والثالث: الخمس إِن خفَّت المؤونة، وربعُ العشر إِن ثقُلت.

فإن كثر النَّيْل، واستغني عن الطحن والعلاج بالنار، وجب الخمس، وإِن قلَّ النيل، وافتقر إِلى الطحن والعلاج بالنار، فربعُ العشر، وإِن كثر مع الحاجة إِليهما، أو قلَّ مع الغنى عنهما، فوجهان:

أحدُهما: الاعتبار بقلَّة العمل وكثرته، فيجب الخمسُ فيما قلَّ عمله، وربعُ العشر فيما كثر عمله؛ اعتبارًا بخفَّة مؤونة السقي وثقلها في تزكية الثمار، ولا نظرَ إِلى كثرة النَّيْل وقلته، كما لا يُنظر إِلى نموِّ الزرع وعدمه.

والثاني: أنَّا ننسب النيل إِلى العمل؛ فإِن قل بالنسبة إِلى العمل، أو اقتصد فربعُ العشر، وإِن كثر بالإِضافة إِلى العمل، فالخمس، ويُرجع في ذلك إِلى أهل الخبرة به، فلو كان الدينارُ مقتصدًا في اليوم، فاستفاده إِلى قريبٍ من آخرِ النهار، ثمّ استفاد في بقيَّة اليوم دينارًا بعمل يسير، ففي

<<  <  ج: ص:  >  >>