وولدٍ للميت، فيثبت النكاحُ وإرثُ الزوجة، فإن كان الولد ابنًا ثبت نسبه عند الأكثرين، ولا يرث؛ فإنَّه لو ورث حجب الأخ، وبطل العتق، والشهادة، والزوجيَّة، والنسب، والإرث، وأَبْعدَ مَن قال: لا يثبتُ النسب ولا الإرث.
وإن كان الولد بنتًا؛ فإن كان الأخُ مُعْسِرًا عند العتق لم يثبت النسب، ولا الزوجيةُ، ولا الإرثُ، وإن كان موسرًا، وقلنا بتعجيل السراية، ثبت الإرث، وهذه من مسائل المعاياة (١).
الثالثة: إذا أوصى لزيد بابنه، فمات زيدٌ بعد موت الموصي، وقَبْلَ قبول الوصيَّة، وخلَّف أخًا، فقَبِلَ، صحَّ القبول، وعتق الابنُ، ولم يرث؛ إذ لو ورث لحجب الأخ، وبطل القبولُ والعتق.
ولو خلَّف زيدٌ ابنًا آخر، فقبل أخاه الموصَى به؛ فإن قلنا: تُملك الوصيَّةُ بالقبول، لم يشارِك أخاه القابل في الإرث؛ لرقِّه عند الموت، وإن قلنا: تُملَك بالموت، أو وقفنا المِلْكَ، لم يرث على الأصحِّ؛ إذ لو ورث لم يكن القابِلُ جميعَ الورثة، ولا يصحُّ قبول بعض الورثة بجميع الموصَى به.
* * *
٢٢٦٨ - فصل فيمن أعتق أمته على أن تتزوَّج به
إذا قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوَّجيني، أو قالت: أعتقني على أن
(١) المعاياة: الإلغاز. انظر: "تاج العروس" للزبيدي (مادة: عيي). وأصلها لغةً أوضحه ابن منظور فقال: "المعاياة: أنْ تأتي بكلام لا يُهْتَدى له". "لسان العرب" (مادة: عيي).