والرابعة: يومَ النفْر الأوَّل، وكلُّها أفراد بعدَ صلاة الظهر إِلَّا يومَ عرفة فإِنه يخطب خطبتين بعد الزوال، وقبل الصلاة، ويجعل الخطبةَ الثانية بقدْر الأذان والإِقامة، فيبتدئها مع ابتداء الأذان، ويفرغ منها مع نجاز الإِقامة، كذلك فَعَل عليه السلام، وكانت خطبتُه في مسجد إبراهيم (١).
* * *
[١٠١٨ - فصل في الوقوف بعرفة]
الوقوف بعرفة أعظمُ أركان الحجِّ، ووقته من الزوال يوم عرفة إِلى طلوع فجر يوم النحر، فلو وقف بالليل دون النهار، أجزأه، وأبعدَ مَنْ ذكر قولين، ولو وقف نهارًا، وأفاض قبل الغروب، أجزأه وفي لزوم الدم قولان؛ فإن أوجبناه فعاد ووقف إِلى الغروب، سقط الدمُ، وفي سقوطه بالعود ليلًا وجهان.
[١٠١٩ - فرع]
لو غلطوا بالوقوف في العاشر، أجزأهم اتِّفاقًا، وإِن تبيَّن بعد التاسع أنَّهم غلطوا بالثامن، فوجهان.
* * *
١٠٢٠ - فصل في بيان محلِّ الوقوف
محلُّ الوقوف معروفٌ، وموقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عليه حيث يقف
(١) أخرجه مسلم (١٢١٨/ ١٤٧)، من حديث جابر - رضي الله عنه -.