أحدها: أن يكون مثمَّنًا كالمسلَم فيه، فلا يجوز إِبداله قبل قبضه؛ لأنَّ الإِبدال بيع، وفي الحوالة به وعليه ثلاثة أوجه:
أصحُّها: المنع، والثاني: الجواز، والثالث: تجوز به، ولا تجوز عليه.
فإِن أجزناها مطلقًا جازت بالسَّلَم على القرض والسَّلَم؛ بناءً على أنَّها قبض واستيفاء.
الثانية (١): أن يكون مستقرًّا بقرض أو إِتلاف أو ضمان؛ فإِن باعه من المَدين صحَّ وشُرِطَ القبض في المجلس إِن كان عقْدَ ربًا، وإِن لم يكن عقدَ ربًا، واستبدل عينًا صحَّ، ولا يُشترط قبضها في المجلس على الأصح، وظاهر النصِّ أنَّه يُشترط، وإِن باعه من غير المَدِين لم يجز إِن باعه بدينٍ، وإِن باعه بعينٍ فقولان.
الثالثة: أن يكون من الأثمان، ففي جواز الإِبدال أقوال؛ يجوز في الثالث بين النقدين دون سائر الأموال، وقال في "التقريب": إِن منعنا الإِبدال بالعرض ففي إِبدال الدراهم بالدراهم أو بالدنانير وجهان؛ لاشتراك النقود في الغرض المقصود.
* * *
[١٢٥٩ - فصل في بيان الأثمان]
وفي الأثمان أوجه:
أحدها: أنَّها النقدان المضروبان.
(١) هذه الحال الثانية؛ تبعًا لقوله في أول الفصل: "والدين أحوال".