للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال الإمام: إن أوجبنا النفقة على الواطئ سقطت عن المطلِّق، وإن لم نُوْجِبْها عليه ففيه الطريقان.

الثانية: البائن بردَّة الزوج، أو بالطلاق، أو بفسخ بشطرِ الصَّداق، ولها السُّكنى في الحمل والحيال، ولا نفقةَ لها إلا أن تكون حاملًا، وهل تكون النفقةُ لها، أو للحمل؛ فيه قولان، فإن كان أحد الزوجين رقيقًا، فإن جُعلت النفقةُ للحامل وجبت، وإن جُعلت للحمل لم تجب، ولا نفقةَ لحائلٍ بانت بفسخٍ أو لعانٍ.

الثالثة: المفسوخُ نكاحُها بردَّتها، أو بعيبٍ في أحد الزوجين، فلا نفقةَ لها إن كانت حائلًا، وإن كانت حاملًا؛ فإن لم نُلزم الزوجَ نفقةَ الحَمْلِ إذا انفصل فلا نفقةَ لها، وإن لَزِمَتْ بالانفصال ففي وجوبها في العدَّة القولان، فإنَّ هذه الفرقة منتسبةٌ إليها، بخلاف الطلاق.

[٣٠٧٤ - فرع]

إذا لحقه حملُ الملاعنةِ فالمذهبُ وجوبُ النفقة في العدَّة؛ لأنَّها تُنكر استناد البينونة إليها، بخلافِ الفسخ بعيبها، وقيل: فيه القولان، ويجب طردُ هذا الخلافِ في تشطير الصداق باللِّعان، وإن نَفَى الولدَ باللعان، فأَنفقت عليه، فاستَلْحقه، رجعت بالنفقة على ظاهر المذهب.

ولو حملت الخليَّةُ من وطءِ شبهةٍ؛ فإن جعلنا النفقةَ للحمل وجبت، وإلا فلا، وهذا مشكِلٌ؛ فإن النفقة إذا جُعلت للحامل كانت كأجرة الحاضنة، فينبغي أنْ تَجِبَ اتِّفاقًا، ويمكنُ أخذُ القولين من أنَّ مَن تَلْزمُه النفقةُ بعد الولادة ففي وجوبها عليه قبل الولادة قولان؛ فإنَّه كجزءٍ من الأمِّ، ولهذا

<<  <  ج: ص:  >  >>