أحدُهما: يجوز للجنسين بالتبرين؛ حملًا على تعظيم القرآن.
والثانية: يجوز بالفِضة للجنسين، وبالذهب للنساء، وفي الرجال وجهان، وأبعدَ من أجاز تحليةَ المصحف دون الغلاف المتَّصل، وفي المنفصل تردُّد للإِمام.
[٧٨٠ - فرع]
كلُّ حلية أبحناها لو أسرف فيها، ففي الجواز وجهان؛ كالخلخال من مئتين، وما أشبه ذلك، وكذلك حليةُ آلات الحرب، ولا يشترط فيها الصِّغَر ولا الحاجةُ.
* * *
٧٨١ - فصل في انكسار الحُلِيِّ
لا أثرَ لكسرٍ لا يمنع الاستعمال، [وإن تعذر الاستعمال](١) إِلا بإعادة الصنعة، جرى في الحَوْل، وإن تعذَّر مع قبول الإِصلاح، فإِن نوى ردَّه تِبرًا أو دراهمَ، جرى في الحول اتّفاقًا، وإِن نوى الإِصلاح، فوجهان، وإِن لم ينوِ شيئًا، فوجهان مرتَّبان، وأَولى بالجريان؛ فإِن اعتبرنا النيَّة، فلم يشعر بكسره إِلا بعد الحول ففي وجوب تزكيته احتمال؛ فإِن أوجبناها، فقصد الإِصلاحَ عند شعوره، ففي اعتبار قصده احتمال؛ لأنَّه لمَّا وجبت تزكيتُه التحق بالتِّبْر، فلا يثبت حكمُ الحُلِيِّ إِلا بإِعادة الصنعة.