الأوّل: ما وجب بغير رضى المستحِقّ، كأرش الجناية، فيتعلَّق برقبته، وكذا بذمَّته على الأصحِّ.
الثاني: ما وجب برضى المستحقّ دون إِذن السيّد، فلا يتعلَّق إِلّا بذمَّة العبد، ولا يطالَب به حتَّى يعتق، فإِن كُوتب لم يطالَب به على المذهب.
الثالث: ما وجب برضى السيِّد والمستحقّ، كدين المعاملة والقرض والضمان، فيتعلَّق بذمَّته وكسبه دون رقبته، وإِذا أذِن له في التصرُّف فله حالان:
الأولى: أن يأذن له في التجارة، فيقع تصرُّفه لسيِّده، وتتعلَّق ديون التجارة برأس المال وربحه، وكذلك سائر أكسابه على الأصحِّ، فإِن حجر الحاكم عليه بالفَلَس، وقَسَم ما بيده، ففيما فضَل من الديون وجهان:
أصحُّهما أنَّه يؤدِّيه من كسبه، أو ممَّا يدفعه إِليه من أموال التجارة، فإِن باعه استمرَّ التعلُّق بكسبه، وللمشتري الخيار، كما لو باعه بعد تعلُّق المهر ونفقة النكاح.
والثاني: لا يتعلَّق بكسبه، فيطالب به بعد العتق، فإِن باعه فلا خيار للمشتري؛ إِذ لا يتضرَّر بثبوت الدين في ذمَّة عبده، فإِن أُعتق طُولب بما