للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٥٤٣ - باب صفة السَّوْط

القصدُ بالحدود الإيلام الناجع مع رعاية حفظ النفس، فلا يجوز الاقتصارُ على أقلِّ درجات الإيلام، ويجب أن يُضربَ ضربًا متوسِّطًا بسوط متوسِّط، وهو السوطُ المعتاد، والقضيبُ إن زاد على السوط المعتاد فهو عصًا، وإن نقص عنه، لم يجز، وينبغي ألَّا يكون رطبًا قريبَ العهد، والقضيبُ اليابس لا ينعطف انعطافَ السوط، فلا يحصلُ به الإيلامُ المطلوب، وقد أُتي عليه السلام بخشبة يابسة، فردَّها، فأُتي برطبة فردَّها، فأُتي بخشبة لا خلقة ولا جديدة، فجلد بها (١).

ويجب رفعُ اليد إلى حدٍّ يحصلُ به الإيلامُ، ولا يرفعها حتَّى يُرى بياضُ


(١) روى الإِمام مالك في "الموطأ" (٢/ ٨٢٥) عن زيد بن أسلم: أن رجلًا اعترف بالزنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فدعا له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسوط، فأتي بسوط مكسور، فقال: "فوق هذا"، فأتي بسوط جديد لم تقطع ثمرته، فقال "دون هذا"، فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما اللفظ المذكور: فقد قال ابن الصلاح في "مشكل الوسيط" (٦/ ٥١١): "اشتبه هذا على إمام الحرمين، فغير ألفاظ الحديث وقال فيه: "فأتي بخشبة"، وفسَّر الثمرة بعقدها التي هي منابت الغصون الدقيقة، وتبعه على ذلك الغزالي في "بسيطه"، ونسأل الله عصمته وتوفيقه".

<<  <  ج: ص:  >  >>