للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القيمةِ صداقًا مع كونها مجهولةً، أو وجوبُ الوفاء على صفته بذلك؟ فيه وجهان.

وقال صاحب "التلخيص": لو أمَّن كافرًا جاز له قتلُه، ولم يَلْزَمْه الوفاءُ بالأمان، وجعل له أن يَلْعَنَ مَن شاء بغير سببٍ؛ لأنَّ لعنته رحمةٌ، وأن يَدخل المسجد جُنبًا، وجعل شهادة خزيمة له من خصائصه.

وقَطَعَ الأصحاب بتخطئته في الصورتين الأَوَّلتين، ويجب القطعُ بتخطئته في الثالثة، وفي الرابعة نظر.

* * *

[٢٢٤٥ - فصل في أحكام نسائه]

كلُّ امرأة مات عنها حَرُمَتْ على غيره أبدًا اتِّفاقَا، وفيمن فارقها في الحياة أوجهٌ، أعدلُها: تحريم الممسوسة، وتحليلُ مَن لم يمسَّها.

ولو خيَّر واحدةً، فاختارت الدنيا، حلَّت لغيره اتِّفاقًا.

ومات عن تسعٍ: عائشةَ، وحفصةَ، وأمِّ سلمةَ، وأمّ حَبيبةَ، وميمونةَ، وصفيَّةَ، وجُوَيْرِيةَ، وسَوْدةَ، وزينبَ، فهؤلاء أمَّهات المؤمنين في تحريم النكاح دون النظر، ولا نُجاوز ذلك فنقول: بناتُه أخواتُ المؤمنين، ولا معاويةُ خال المؤمنين (١).

* * *


(١) ينظر: "منهاج السنة" (٤/ ٣٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>