والتولية: أن يقول المشتري لآخر: ولَّيتُك بيع هذا المبيع، فيقبل، فينعقد البيع بالثمن الأوّل، وينبني حكم العقد الثاني على الأوّل في الحطِّ دون الشفعة والزوائد؛ فإِنْ حطَّ عنه الثمنَ أو بعضَه لحِق ذلك بالثاني، وتُسلَّمُ الزوائدُ للمشتري الأوَّل، ولو سقطت الشفعة في البيع الأوَّل ثبتت بالبيع الثاني، وهذا مشكِلٌ، وقد تردَّد القاضي في الجميع على وجهين:
والثاني: تثبت الشفعة، ولا حقَّ للمشتري الثاني في حطٍّ ولا زيادة؛ إِذ التوليةُ بيع جديد وإِن نُزِّلت على ثمن العقد الأوّل، ولا وجه لتردُّده في الزوائد، ولا في الشفعة؛ لِمَا في ذلك من التقدير المخالِف للتحقيق، والتردُّد في الحطِّ منقاسٌ؛ إِذ لا توقيف فيه، واللفظُ لا يُشعر به، فإِن قلنا بالحطَّ انقدح ألَّا يطالَبَ المشتري الثاني بالثمن إِلّا أن يطالبه البائع الأوَّلُ، وللبائع أن يطالب الأوّل، وفي مطالبته الثاني توقُّفٌ للإِمام.
[١٣١٣ - فرع]
إِذا حطَّ البائع الأوَّل عن البائع المُرابح شيئًا من الثمن؛ فإِن كان بعد اللزوم، لم يلحق المشتري من المُرابح على المذهب، بخلاف التولية والإشراك، وإِن كان قبل اللزوم فوجهان مشهوران، ولو وقع الحطُّ قبل المرابحة، فإِنْ رابَحَ بلفظ الثمن لم يسقط المحطوط على المذهب، وإِن رابح بلفظ القيام وجب إِسقاطُه على الظاهر.
والإِشراك كالتولية في كلِّ تفصيل؛ فإِذا قال: أشركتك في هذا العقد،