للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الزاني؛ لأنّ وطء الزوج مستحَقٌّ، ولا نَسَب إِلى الزاني.

وإِن بِيعت في الرهن، ثم ملكها بعد ذلك، ففي ثبوت الاستيلاد قولان.

ولو انفكَّ الرهن والمِلك باقٍ، فقد قطع بعضهم بالنفوذ، وقيل: فيه قولان مرتَّبان على الزوال، وأَولى بالنفوذ.

* * *

١٤٧١ - فصل في إِقرار الراهن بالاستيلاد قبل اللزوم

إِذا ظهر حمل المرهونة، فادَّعى الراهن أنَّه أحبلها قبل الرهن، فإِن صدَّقه المرتَهن أو كذَّبه، فأقام بيِّنة، أو أقامتها الجارية على وقوع الوطء قبل اللزوم، فالولد حرٌّ لا ولاء عليه، والجارية أمُّ ولد، ولا توضع قيمتها رهنًا، ويثبت الخيار في البيع الذي شُرِطَ فيه رهنُها. وإِن لم يكن بيِّنةٌ فالولد حرٌّ نسيب، وفي ثبوت الاستيلاد أوجه؛ ثالثها: لا يثبت إِلّا إِذا أتت به لستَّة أشهر فما دون من حين الإِقباض.

وهذا يلتفت على الخلاف في الإِقرار بعد اللزوم بإِعتاقٍ أو بيعٍ سابق، فإِن نفَّذناه ثبت الاستيلاد هاهنا، وإِن رَدَدْناه وقلنا: لو أنشأ الاستيلاد بعد اللزوم لثبت، ففي نفوذ إقراره به وجهان كالوجهين في إِقرار المبذِّر بإِتلاف المال؛ إِذ كلُّ واحد منهما ممنوع من هذا التصرُّف، وإِنَّما ينفذ الإِقرار فيما يُتصوَّر إِنشاؤه إِذا كان جائزًا بالشرع.

<<  <  ج: ص:  >  >>