للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[١٦٠ - فرع]

لو غُمس كُوز فيه ماء نجس في ماء كثير؛ فإن كان ضيِّقَ الرأس، لم يطهر، وإن كان واسعَ الرأس، فقد طهَّره أبو محمد، وقال الإمام: لا يطهر ما لم يلبث زمانًا يزول تغيُّره فيه لو قدر متغيِّرًا، وقال: لو كانت قلتان في حفرتين بينهما مجرى غيرُ عميق، فوقعت في إحداهما نجاسةٌ، فلا تندفع النجاسة بهذه الكثرة؛ إذ لا ترادَّ، فيعتبرُ بما ذكرناه من تقدير المخالفة.

[١٦١ - فرع]

لو رأى ظَبْيَةً تبول في ماء كثير، فألفاه متغيِّرًا، وجَوَّز أن يكون تغيُّره بالبول، فهو نجس.

* * *

[١٦٢ - فصل في الاجتهاد في الأواني]

إذا التبس طاهرُ الأواني بنجسها، جاز الاجتهاد فيها مع تفاوتها في العدد وتساويها؛ فإن لم يكن معه سوى اثنين تعيَّن الاجتهاد على الأصح.

وقيل: يستعمل أيَّهما شاء، وقيل: يأخذ بظنِّه من غير اجتهاد؛ وعلى الأصحِّ: لو انصب إحداهما، ففي استعمال الباقي من غير اجتهاد وجهان؛ فإن قدر على اليقين؛ بأن كان معه ماء طاهر، أو أمكنه تطهيرُ الماءين بجمعهما، أو اجتهد في الثياب، ومعه ثوبٌ طاهر، أو ما يغسل به إحداهما، ففي صحَّة الاجتهاد وجهان.

وإن التبس الماءُ بماء الورد، ففيه الوجهان، فإن ألزمنا اليقينَ؛ توضأ

<<  <  ج: ص:  >  >>