للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٥٦ - فرع]

إذا وجب الضمانُ، لم يتعلَّق برقبة البهيمة، ولو ربطها ليلًا على الاحتياط المعتاد، فانفلتت وأفسدت، فالضمان على ما تقدَّم في غلبة الدابة في الاصطدام.

[٣٥٥٧ - فرع]

إذا أخرج البهيمةَ من زرعه، فوقعت في زرع غيره، لم يلزمه الضمانُ، فإن تبعها بعد خروجها من زرعه، فوقعت في زرع غيره، لزمه الضمانُ، فإن لم يمكن إخراجُها إلَّا بإدخالها مزارعَ الناس، لم يجز له إخراجُها؛ إذ ليس له وقايةُ ماله بمال غيره، فإن أخرجها, لزمه الضمانُ عند الإِمام؛ فإنَّه مباشِر، وربُّ الدابّة متسِّبب، وعلى هذا لو تمكَّن من طردها من زرعه، فتركها, لم يُضمن زرعه.

* * *

٣٥٥٨ - فصل فيما تتلفه البهيمة (١) ومعها راكبٌ أو قائد أو سائق

إذا كان مع الدابّة راكبٌ أو قائد أو سائق، فأتلفت شيئًا ببعض أعضائها؛ كفمها أو يدها أو رجلها، فَلِما يصدر منها أحوالٌ:

أحدُها: ألَّا يمكنَ التحرُّزُ منه، ولو مُنع لانسدَّ رفق الطروق (٢)؛ كإثارة الغبار بالاستطراق المقتصد، والرشاش الحاصل في الشتاء، وكثرة الوحول،


(١) في "س": "البهائم".
(٢) في "س": "الطريق"، والمقصود برفق الطروق: سهولة المرور.

<<  <  ج: ص:  >  >>