للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والقطع، وإن حضر وطلبوا تعجيلَ حقوقهم على الولاء؛ فإن أمكن هلاكُه عقيبَ القطع المتَّصل بالجَلْد، فالظاهرُ وجوبُ الإمهال، وإن علمنا أنَّه لا يموتُ عقيبَ القطع، فلا وجهَ للإمهال؛ إذ لا يجوز تأخيرُ الحقِّ؛ لتوقُّع عفو المستحِقِّ.

[٣٥٢٥ - فرع]

إذا حضر مستحِقُّ النفس، ومستحقُّ الطرَف، قُدِّم مستحِقُّ الطرف وإن تأخَّر قطعُ طرفه عن الجناية على النفس؛ لأنَّ الغرضَ في هذا الباب ألَّا نفوِّت حقًّا على مستحِقِّه، ولذلك نقدِّم [حدَّ الله] (١) على قصاص النفس وإن كانت عقوبةُ الآدميِّ مقدَّمةَ على الحدِّ، فإن اقتُصَّ في الطرف، أو عُفي عن قصاصه، وجب القصاصُ في النفس، وإن لم يُعفَ، ولم يُقتصَّ، لم يُجبر على العفو، ولا على تعجيل القصاص، فيتأخَّر بذلك قصاصُ النفس وإن كان الطرف أَنْمَلةَ واحدة، ولو بادر مستحِقُّ النفس بالقتل، حصل القصاصُ، ووجب ديةُ الطرف في تركة الجاني؛ لفوات محلِّه.

* * *

[٣٥٢٦ - فصل في اجتماع عقوبات لله تعالى]

إذا اجتمعت حدودٌ لله؛ كجلد الزنا، والشرب، وقتل المحاربة، وقطع اليد والرجل، وجبت البدايةُ بالأخفِّ فالأخف؛ حفظًا لحدود الله تعالى، وتسهيلًا لإقامتها، فيُحدُّ للشرب، ويُمهل حتَّى يبرأ، ثمَّ يُجلد للزنا، ويُمهل


(١) في "س": "حق الله".

<<  <  ج: ص:  >  >>