اللُّقَطة في السنة الأولى على الخلاف في المغصوب، وفي الثانية على خلافٍ مرتَّب، وأولى بالسقوط؛ لتسلُّط الملتقِط على تملُّكها؛ فإِن تملَّكها، وقلنا: يملكها قبل التصرُّف، فلا زكاةَ على ربِّها، وفي تزكيته لقيمتها الخلافُ في زكاة الضالِّ، وتزكيتها على الملتقِط مُخرَّجة على الخلاف في المنع بالدين.
* * *
[٨٠٧ - فصل في تزكية الأجرة]
ويجب تزكيةُ الصَّداق، وأمَّا الأجرة: فالأصحُّ أنَّها تُملك بالعقد، وذكر بعضهم قولًا في وقف الملك على سلامة المنافع وفواتها، فعلى هذا: لو أجَّر دارًا أربعَ سنين بمئة دينار مقبوضة، وسلَّم الدار، فهل تلزمه زكاةُ المئة في السنة الأولى؟ فيه قولان:
والثاني: لا تجب؛ بناءً على الوقف عند مَنْ رآه، أو لأنَّ رجوعَ الأجرة يستند إِلى أصل العقد، بخلاف رجوع الصداق بالطلاق، وعلى هذا: إِذا تساوت حِصصُ السنين، لزمه في السنة الأولى تزكيةُ ربع الأجرة، وفي الثانية تزكيةُ نصف الأجرة لسنتين، ويُحطُّ ما أدَّاه في السنة الأولى، وفي الثالثة تزكيةُ ثلاثة أرباعها لثلاث سنين، ويُحَطُّ زكاةُ النصف لسنتين، وفي