للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذهب في الخُيلاء ككبير الفضة، بل ينظر إلى قيمة ضبَّة الذهب إذا قُوَّمت بالفضَّة. وتردَّد في صغار ظروف الفضة؛ كالْمُكْحُلَة، وظروف (١) الغالية، والوجهُ التحريم (٢).

* * *

[١٥ - فصل في استعمال أواني المشركين وثيابهم]

وما يتردَّد في طهارته ونجاسته ثلاثةُ أضرب:

أحدها: ما تَسَاوى الاحتمالُ فيه؛ فيحكم بطهارته؛ والأَوْلَى اجتنابه.

الثاني: ما يغلب على الظنِّ طهارتُه؛ فيحكم بطهارته؛ ويجوز طلب التَّيقُّن فيه، ما لم يؤدِّ إلى الوسواس، فتجوز الطهارةُ من أواني المشركين، والصلاةُ في ثيابهم ما لم يغلب على الظنِّ مخامرتُهم للنجاسات.

الثالث: ما يغلب على الظن نجاسته؛ ففي الحكم بنجاسته قولان؛ كالمَقْبُرة العتيقة التي تكرَّر نبشُ أطرافها، وطينِ الشوارع الذي يغلب على الظنِّ نجاستُه.

وكلُّ مَن ظهر اختلاطُه بالنجاسة، وعدمُ تصوُّنه منها من مسلم أو كافر، ففي ثيابه وأوانيه القولان.

ولا خلافَ في العفو عمَّا عُلِمَتْ نجاستُه من طِين الشوارع إذا قلَّ؛ وَحَدُّهُ


(١) في "م": "وظرف".
(٢) وهو رأي النووي؛ كما في "التنقيح" له (١/ ٢٤٤)، وقال: الغالية: مسك وعنبر مخلوطان بدهن.

<<  <  ج: ص:  >  >>