مَن أعسر بنفقة زوجته، أو كان قادرًا على الكسب فامتنع منه، فلها رفعُ النكاح في أصحِّ القولين، وهل ترفعُه بالطلاق، أو الفسخ؟ فيه قولان.
فإن جُعل رفعُه بالطلاق أمره الحاكم به، فإن أبى: فهل يطلِّق عليه، أو يحبسه حتى يطلِّق؟ فيه قولان كالإيلاء، فإن طلَّق عليه، فراجع مع بقاء العسرة طلَّق عليه ثانيةً، فإن راجع طلَّق الثالثة.
وإن جُعل فسخًا، فثبتت العسرةُ عند الحاكم، فلها الفسخُ بنفسها، فإنْ فسختْ في غير مجلس الحكم نفَذَ عند المحقِّقين، وإنْ فسختْ قبل ثبوت الإعسار ففي نفُوذه خلافٌ، وقال الإمام: إن لم يكن في الناحية حاكمٌ ولا مُحكَّم نفذ الفسخُ، وإن لم يكن (١)، ففيه الخلافُ.
وإن أعسر الموسرُ بأحد المدَّين، أو أعسر بهما، وقَدرَ على نفقة يومٍ فيومٍ، لم يفسخ، ويسقط المدُّ الذي أَعْسَرَ به، وإن أَعْسرَ بالأُدْم ثبت في ذمَّته، ولم يفسخ، وفي الفسخ احتمالٌ وتشبيبٌ بخلافٍ، وإن قدر على ثلث المدِّ فسخت، وكذا إن قدر على النصف على الأصحِّ، فإنَّ طعام الواحد لا يكفي
(١) "وإن لم يكن" كذا في الأصل، والذي في "نهاية المطلب" (١٥/ ٤٦٦): "وإن كان حاكم" وهذا هو الصواب.