للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

خصَّهما الإمام بأيِّامٍ قليلةٍ مفرَّقةٍ على الأيَّام لا يقدح مثلُها في دوام الاستمتاع، فإن كثر ذلك كانت ممكّنة في الليل ناشزةً في النهار، وفي نفقتها خلافٌ تقدَّم.

[٣٠٦٠ - فرع]

ليس له منعُها من الوظائف المفروضة، وفي السنن الراتبة وتعجيلِ الصلوات خلافٌ طرده أبو محمد في صوم عاشوراءَ وعرفةَ، وإن اعتادت صومَ الإثنين والخميس فله المنعُ من ذلك. هذا إن كان يُرْهِقها، وإن غاب فلها أن تصومَ ما بدا لها.

ولا يمنعُها من قضاء رمضان إن ضاق وقتُه، وإن اتَّسع ففيه الخلافُ، فإن قلنا: لا يمنعُها، اتَّجه إيجابُ النفقة، بخلافِ الخروج للحجِّ؛ فإنَّه انقطاعٌ عن الزوج.

[٣٠٦١ - فرع]

إذا فارقت المسكنَ في غيبته، ثم رجعت إلى الطاعة، ففي عود النفقة وجهان، فإن قلنا: لا تعودُ، وطَلَبتْ من الحاكم إعلامَ الزوج بذلك (١)، فأَعلمه، ثم مضى من الزمان ما لو أراد الرجوعَ فيه لوصل، وجبت النفقةُ من حينئذ، وكذلك لو علم بذلك من غير جهةِ الحاكم، وفي كلامهم ما يدُّل على اشتراط الحكم بالطاعة، وهو بعيدٌ. هذا إن ظهر نشوزُها، وإن كان خفيًّا فقد قيل: لا يُشترطُ إعلام الزوج، وقيل: فيه الوجهان.

ولو ارتدَّت في غيبته، ثم أسلمت، سقطت النفقةُ في مدَّة الردَّة على


(١) أي: بعودها إلى الطاعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>