للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٠٩ - فصل في إِعلام الأجل

ويُشترط فيه الإِعلام، فإِن أجَّلا بالشهور حُمل على الهلاليّة، ولا نظر إِلى نقصها وزيادتها اتِّفاقًا (١).

وإِن انكسر شهر من هذا الأجل، أو من غيره من الآجال، كمِّل ثلاثين من آخر المدّة، فإِذا أجَّلاه في صَفَر بثلاثة أشهر، فنقص الربيعان، احتُسِب الربيعان، وكمَّلنا الثلاثين من جمادى، فإِن بقي من صفر لحظةٌ واحدة حُسب الربيعان، وكمَّلنا جمادى الأولى بيومٍ من جمادى الآخرة، ولو اكْتُفي بالأشهر الثلاثة لاتَّجَهَ؛ لأنّها عربيةٌ كواملُ، وإِن أجَّلا بانقضاء شهر أو انسلاخه، أو بانقضاء سنة، جاز، وحلَّ عند انقضائهما.

وإِن احتاج العاقدان إِلى وقفة في فهم ما بقي من السنة، فقد قال الأئمة: هذا في الألفاظ يضاهي ربط أعلام المبيع بالعيان إِذا قال: بعتك من موقف قدمي إِلى الشجرة.

وإِن قال: إِلى يوم كذا، أو: إِلى شهر كذا، حلَّ بطلوع الفجر، واستهلال الشهر، وإِن قال: يؤدِّيه في شهر كذا أو سنة كذا، لم يصحَّ، وفيه وجه بعيد.

وإِن قال: إِلى أوَّل الشهر، أو إِلى آخره، لم يصحَّ عند الأصحاب؛ لوقوع لفظ الأوَّل على جميع أجزاء النصف الأوّل، ولفظِ الآخِرِ على جميع أجزاء النصف الثاني، وقال الإِمام: لا نصَّ للشافعيّ في هذه الصورة، وأرى أن يُحمل الأوَّل والآخِر على الجزءين الأوَّلين منهما، كما لو أجَّل بيوم،


(١) في "ل": "ولا زيادتها بالاتفاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>