للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقيل: قولان، وحمل الجمهورُ المنعَ على رمل لا ترابَ فيه، والجوازَ على رمل فيه ترابٌ، والفرق بين مخالطة الرمل والزعفران: أن الرمل ثقيل راسب لا يعلقُ باليد مع الغبار.

[٨٥ - فصل في النقلي]

يجب نقلُ التراب إلى أعضاء التيمُّم؛ فلو ضرب يدَيْه على حجر صَلْد، أو مَدَر (١) صُلْب لا غبارَ عليه، لم يجز.

ولو برز لمهبِّ الريح ونوى، فسفتْ التراب على وجهه، لم يجزه على الأصحِّ.

وإن كان على وجهه غبار فمسحه به، لم يجز، إذ لا نقلَ.

وإن نقل من جسده إلى أعضاء تيمُّمه جاز.

وإن نقل من يدَيْه إلى وجهه؛ فوجهان.

وإن مسح غبرةً على وجهه فعلقت بيدَيْه، ثم ردَّهما إلى وجهه؛ فوجهان، ومنعه أبو محمد، ولا وجهَ لمنعه.

وإن يُمِّمَ بإذنه؛ فإن كان معذورًا جاز، وإلا فوجهان، وإن يُمِّمَ بغير إذنه، فهو كبُروزه لمهبِّ الرياح، وإن لم يمتنع ولم يأذن، فالوجهُ القطع بالمنع.


(١) المَدَر: التراب المُتَلَبِّدُ: قال الأزهريّ: (المَدَر): قِطَع الطِّين؛ وبعضُهم يقول: الطين العِلْك الذي لا يُخالِطُهُ رَمْلٌ. انظر: "المصباح المنير" للفيُّومي (مادة: مدر).

<<  <  ج: ص:  >  >>