الغاصب وإسامتَه، والظاهر أنَّ علفَ الغاصب لا يقطع الإسامةَ؛ إِذ لا مؤونةَ فيه على المالك؛ فإِن شرطنا القصدَ، فعلفها المالكُ قصدًا، أثَّر، وقيل: إِن قصد علفَها لعائقٍ لو زال لردَّها إِلى الإسامة، فلا أثَرَ لهذا القصد.
مثاله: لو غطَّى الثلجُ المرعى، فعلفها مرتقِبًا زوالَه؛ ليردَّها إِلى الرعي، فلا تنقطع الإسامةُ بذلك وإِن طال وكثر.
[٧٣١ - فرع]
إِذا وجبت الزكاةُ بإسامة الغاصب، ففي الرجوع بها عليه وجهان، [وإن أثبتنا الرجوعَ، فهل يرجع بها عليه قبل أدائها، فيه وجهان](١).
[٧٣٢ - فرع]
لو اختلت الخلطة في أثناء الحول، ثمَّ انتظمت، أو وقع الغصب والحيلولة، ثمَّ زالا، فحكم ذلك حكمُ العلف في أثناء الحول.