للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحَمْلِ وحياته، وإذا ضُربت الحصصُ من الدِّيةِ أو الغُرَّةِ على العاقلة، فللإمام إلزامُهم بشرائهما، وله مساعدتُهم على الشراء، فإن قالوا: نحن نشتريها، لم يَجُزْ للإمام الاستبدادُ بشرائها، وإن بذلوا القيمةَ لم يَجِبْ قبولُها، فإن لم يَفِ عددُهم إلا بثصف الغُرَّة، لَزِمَهم نصفُ قيمتها، لا قيمةُ نصفها، وأُخِذَ الباقي من بيت المال.

* * *

[٣٣٤٥ - فصل في الشارع في الإجهاض وغيره]

إذا قالت المرأة: أجهضتُ هذا الولدَ بجنايتكَ، فأنكر الجنايةَ، أو أقرَّ بها وقال: استَعَرْتِ هذا الولدَ أو التقطتِهِ، فالقولُ قولُه مع يمينه.

وإنْ تَصادَقَا على الجناية والإجهاضِ، فقال: أَجْهضتِ بسببٍ غيرِ جنايتي، فإن أَجْهَضتْ عقيبَ الجناية، فالقولُ قولُها مع يمينها؛ كما لو مات الجريحُ عقيبَ الجرح، فقال الوليُّ: مات بالجرح، وقال الجاني: بل مات بغيره، فالقولُ قولُ الوليِّ مع يمينه. فإن شهد القوابِلُ بأنها ألقته في أوان الولادة، لم تُسمع شهادتُهنَّ؛ اعتبارًا بالسببِ الظاهرِ وهو الجنايةُ، فإنَّ الولادةَ تتقدَّم وتتأخَّرُ وإنْ حان وقتُها.

وإن تأخَّر الإجهاضُ عن الجناية، فإن كانت ضَنِيَةً (١) متألمةً ذاتَ فراشٍ


(١) في "س": "ضمنة"، ولم ترد في "نهاية المطلب" (١٦/ ٦١٤)، والمثبت هو الأقرب إلى المعنى، و"ضَنِيَةٌ" من ضني: إذا مَرِض مرضًا ملازمًا حتى أشرف على الموت، فهو ضنٍ، وهي ضَنِيَة، والمعنى هنا: أنها ظلت متألمة ملازمة للفراش حتى أجهضت.

<<  <  ج: ص:  >  >>