إِذا نفَّر صيدًا فهو في عُهْدته ما دام في نِفاره، فإِن تعثَّر في نِفاره وتكسَّر، ضمنه، وإن هلك بآفة سماوَّية، فالأظهر أن لا ضمانَ.
ولو حلَّ رِباطًا عن كلب (١) ضارٍ بالاصطياد، أو جارحة من الطير، وجب الضمان، ولا يتوقَّف على إِغرائه.
ولو أغرى السبعَ بآدمي في فضاء من الأرض، فلا ضمانَ؛ لأنَّ السبع لا يَضرَى بالإنسان ضراوتَه بالحيوان، ولو فرض سبغ ضارٍ بالإِنسان، لوجب بإِغرائه الضمانُ.
ولو أرسل الجارحةَ، ولا صيدَ بحضرته، ثم ظهر الصيدُ، وجب الضمانُ.
ولو انفلتت الجارحة؛ فإِن قصَّر في الرباط، فوجهان، وإِن لم يقصّر، فالأظهر نفي الضمان.
* * *
[١١٠٤ - فصل في صيد الحرم]
صيد الحرم محظور على الحلال والحرام، مضمون بما يُضمن به صيدُ الإِحرام من المثل أو الصوم أو الإِطعام، ويجب الضمانُ مهما حصل الصيد أو الصائد في الحرم، فلو رمى من الحِلّ إِلى صيد في الحرم، أو رمى من الحرم إِلى صيد في الحلِّ ضمنه اتِّفاقًا، ولو كان الصيدُ والصائدُ في الحِلِّ،