وردَّها، ولا يُكلَّف البائع قبول النعل، وإِن كان القلع يَعِيبُها بانخرامِ ثُقَب المسامير، ولا يلحقها عيبٌ عند انسحاق النعل؛ فإِن أراد الردَّ لم يجز إِلّا أن يترك النعل، فإِن لم يتركه فلا ردَّ له ولا أرش، وإِن لم يعلم بالعيب إِلّا بعد القلع فحكمُه حكم العيب الحادث مع العيب القديم.
وإِن ترك النعل فهل يكون تمليكًا؟ فيه وجهان؛ فإِن جُعل تمليكًا فهو للبائع بعد الانفصال، وإِن لم يجعل تمليكًا منع منه المشتري حتّى يسقط، كما أنَّ الكفن للوارث، ويلزمه إِبقاؤه على الميت إِلى أن ينفصل بعارض، وفي الإلزام بترك النعل احتمال.
ولو اختلطت الثمار، فترك البائع حقَّه، فهل يُلحق بالنعل في الإجبار على القبول؟ فيه خلاف من جهةِ أنَّ النعل كالوصف التابع، بخلاف الثمار.
* * *
[١٢٧٩ - فصل في استناد العيب الحادث إلى سبب في يد البائع]
ويصحُّ بيع المرتدِّ إِلّا على وجه بعيد؛ فإِن أجزناه ففيمن انحتم قتله في المحاربة وجهان، والجمهورُ على التصحيح، فإِن قُتل بالردَّة في يد المشتري فهو من ضمانه أو من ضمان البائع؟ فيه ثلاثة أوجه؛ الثالث: إِن قبضه عالمًا بردَّته فهو من ضمانه، وإِن جهل رِدَّته إِلى أن قُتل فهو من ضمان البائع؛ فإِن جُعل من ضمان المشتري فلا أرش له إِلّا إِذا كان جاهلًا، فيُقوَّم مرتدًّا ومسلمًا، ويرجع بمثل نسبة ما بين القيمتين من الثمن.
وإِن اشتراه مريضًا، فمات في يده بالمرض، فهل يُجعل من ضمانه