للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٠٨٧ - فرع]

إذا شرطنا العجز عن الكسب، فقدر على كسب بعض القوت، استحقَّ بقدر ما عجز عنه.

* * *

[٣٠٨٨ - فصل في نفقة الأب]

إذا أَعْسرَ الأبُ؛ فإن عجز عن الكسب وجبت نفقتُه ونفقةُ زوجته، وكذا إن قدر على المذهب، وقيل: فيه القولان، فإنْ شَرَطْنا العجز، فاحتاج إلى العفَّة، وقدر على النفقة وحدها، وَجَبَ إعفافُه على الأصحِّ، ولا تجبُ النفقة إلا لزوجةٍ واحدةٍ؛ فإنْ كان له زوجتان دفع إليه نفقةً واحدةً؛ ليفضَّها عليهما، وليس للابن تعيينُ إحداهما، وأبعدَ مَن قال: لا نفقةَ لواحدةٍ منهما.

* * *

[٣٠٨٩ - فصل في نفقة الابن الصغير]

إذا كان الطفل معسرًا وجبت نفقتُه وإن قدر على الكسب اتِّفاقًا، وهذا مشكِل؛ لجواز تعليمه الحِرَفَ اتِّفاقًا، فإذا رأى الأبُ المصلحةَ في استكسابه لم يَبْعُدْ جوازُه، وكيف يجوزُ تضييعُ منافع المراهق مع أنَّ المصلحة في استكسابه؟ !

ومنع بعضُ الأصحاب من إلزامه بالاكتساب، وهذا لا يتَّجه إلا فيمَن لا يليقُ بمثله الكسبُ، ويلحقُه منه مَعَرَّةُ العمر، فإنَّ النظر لمثْل هذا أن لا يعلم الحِرَفَ، فيجب أن يُحْمَل ما ذكره الأصحابُ على أنَّ الصبيَّ لو امتنع من

<<  <  ج: ص:  >  >>