إِذا باع النصابَ قبل أداء الزكاة؛ مثل أنْ لزِمته شاةٌ من أربعين، فباع النصابَ قبل أدائها، فيصحُّ البيعُ على قول الذمَّة؛ فإِن اطَّلع المشتري على ذلك، ثبت له الخيارُ؛ لتعرُّض الشاة لأخذ الساعي، وقيل: لا خيارَ إِلا إِذا أخذها الساعي؛ فإِذا أخذها، انفسخ البيعُ فيها، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة؛ فإِن أدَّى الزكاةَ من مالٍ آخرَ، بطَل خيار المشتري، وقيل: لا يبطل؛ لاحتمال ظهور استحقاق المخْرَج، فيعود التعلُّق بالمشتري، بخلاف ما لو أدَّاها قبل البيع، فإِنَّه لا خيارَ، والفرق أنَّ الخيارَ إِذا ثبت لم يجز إِسقاطُه بالاحتمال، بخلاف ما قبل البيع؛ فإِنَّ الخيارَ غيرُ ثابت.
وإِن قلنا بالمشاركة، بطل البيعُ في قدر الزكاة، وأمَّا الزائدُ على قدر الزكاة؛ فإِن كان من المعشَّرات أو النقدَيْن، ففيه قولا تفريق الصفقة، وإِن كان من النَّعَم، فقد قطع بعضُهم بالإِبطال؛ للإبهام، والأشهرُ طرد القولين، وللتفريق مَراتِبُ لاحقُها أَوْلى بالإِبطال من سابقها:
الثالثة: بيع الماشية في الزكاة، فقولان مرتَّبان؛ للجهالة، والإِبهام، وإِن فرَّعنا على الوقف، فلم يؤدِّ الزكاة حتَّى أخذها الساعي من المشتري، فقد بان بطلانُ بيعها، والباقي على الخلاف، وإِن أدَّاها من مالٍ آخرَ بعدَ البيع، ففي صحَّة البيع في قَدْر الزكاة قولا وقفِ العقود؛ فإِن منعناه، بطل