للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يحلف اليمينَ المردودة.

والثانية - وهي المنصوصة، واختيار الإمام -: لها أن تدَّعيَ إذا قبلت الوصية، [و] أثبتت بيمينها ملكَها الناجز، فإن نكل المدَّعى عليه، حلفت يمينَ الردِّ كسائر الخصومات، وإذا أثبتنا لها الدعوى، وقلنا: لا تقسم إذا نكل الوارثُ، فلها أن تدعيَ وإن لم يدِّع الوارث، وإن ادَّعى الوارثُ ونكل وقلنا: لا تقسم، فلها وللورثة تحليفُ المدَّعى عليه كسائر الخصومات.

[٣٣٧٥ - فرع]

إذا أوصى بعين لإنسان، فقبل الوصيةَ بعد موت الموصي، فادَّعى رجلٌ استحقاقَ العين، فالخصامُ في ذلك للموصى له، أو للورثة؟ فيه احتمالٌ، فإن جعلناه للموصى له بعد القَبول، ففي ثبوته للورثة قبل القَبول تردُّد.

* * *

٣٣٧٦ - فصل في القسامة فيمَن جرح وهو مسلمٌ، ثمَّ ارتدَّ

إذا جرح المسلمُ مسلمًا، فارتدَّ المجروحُ، ومات بالسِّراية (١)؛ فإن مات على الردِّة، فلا قسامةَ؛ لإهداره، وإن رجع إلى الإسلام؛ فإن أوجبنا القَوَدَ، ثبتت القسامةُ، وإن لم نوجبه؛ فإن كمَّلنا الديةَ، وجبت القسامةُ، وإن لم نكمِّلها، فلا قسامةَ عند القاضي؛ لنقصان البدل؛ كالأطراف، وخالفه الإمامُ؛ تعليلًا بأنَّ الواجبَ ضمانُ نفس، والظاهر وجوبُ الكفَّارة كما تجب على


(١) قول الفقهاء: (سَرَى) الجرح إلى النفس معناه: دام ألَمُهُ حتَّى حدثَ منه الموت.
قاله الفيُّومي في "المصباح المنير" (مادة: سري).

<<  <  ج: ص:  >  >>