للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يُحسب ما يقرب في مروره، ولا يقع في الهدف إلَّا أن يشرطا (١) ذلك، فيُحسب، ومهما وقع في جوانب الهدف في حدّ القرب حُسب، وأبعد مَنْ قال: لا يُحسب ما يقع في أعلى الهدف.

ولو شرطا القريبَ، ثمَّ أفردا القرطاسَ عن الترس والتراب، فمر السهم في الهواء في حد القُرْب، لم يُحسب إلَّا أن يشرطاه، فيُحسب؛ كما لو تبايعا بدراهم غريبة مخالفة لنقد البلد.

وإن شُرِط أن يُسقطَ قريبُ أحدهما أبعدَ سهام الآخر، وجب اتِّباعه، وإن لم يشرطا ذلك، حُمل العقدُ عليه؛ فإنَّه مقتضاه عند أبي محمَّد، وقال الإمام: يُحسب كلُّ ما يقع في حدّ القريب إلَّا أن يعتادَ الرماةُ إسقاطَ الأبعد بالأقرب، فينزل على الخلاف في اتّباع العادة أو اللفظ.

* * *

[٣٧٥٦ - فصل في المناضلة على آلات مختلفة]

تجوز المسابقةُ بين البِرْذَون، والعربيِّ، وعلى جميع أنواع القسِيّ، فيرمي أحدُهما بالعربيّ، والآخر بالفارسيّ، وإذا جوَّزنا السباقَ على البغل والحمار، فسابق بهما الخيل، أو تناضلا على أن يرمي أحدهما بالمزاريق، والآخرُ بالسهام، ففي الصحَّة وجهان، وإن تناضلا على القسيِّ العربيَّة، لم يكن لأحدهما الإبدالُ بالفارسيِّ، وفي عكسه وجهان، وإن لم يتعرَّضا لذكر القسيّ؛ فإن اتحد نوعُها في الناحية، حُمل العقدُ عليه، وإن كثرت الأنواعُ


(١) في "س": "يُشرط".

<<  <  ج: ص:  >  >>