للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣٨٥ - باب نكاح المحرم]

نكاحُ المحرم قبل التحلُّل الأول محرَّمٌ باطل، وفيما بعده قولان.

ولا فرق بين الزوجين، والوليِّ بالولاية العامَّة أو الخاصَّة، والوكالةِ من الجانبين.

والأصحُّ جواز الرجعة، وانعقادُ النكاح بشهادة مُحْرِمَين.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>